تأمين بيئة العمل

ما يخص علم السلامه والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنه
عبد الرحمن الجارحي
عضو فعال
عضو فعال
مشاركات: 478
اشترك في: الجمعة مايو 04, 2018 1:00 am

تأمين بيئة العمل

مشاركة بواسطة عبد الرحمن الجارحي »



• ما هى الإلتزامات القانونية الواقعة على صاحب العمل لتأمين بيئة العمل؟
• ما هو الجزاء الإدارى المترتب على إمتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل؟
• ما هو الجزاء الجنائى المترتب على إمتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل؟
• ما هو الجزاء المدنى المترتب على إمتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل؟
عبد الرحمن الجارحي
عضو فعال
عضو فعال
مشاركات: 478
اشترك في: الجمعة مايو 04, 2018 1:00 am

Re: تأمين بيئة العمل

مشاركة بواسطة عبد الرحمن الجارحي »



ما هى الإلتزامات القانونية الواقعة على صاحب العمل لتأمين بيئة العمل؟
1. التزامات خاصة بالمخاطر الفيزيائية:
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى بوجه خاص (مادة (208) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003):
‌أ. الوطأة الحرارية والبرودة.
‌ب. الضوضاء والإهتزازات.
‌ج. الإضاءة.
‌د. الإشعاعات الضارة والخطرة.
‌ه. تغيرات الضغط الجوى.
‌و. الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.
‌ز. مخاطر الإنفجار.
عبد الرحمن الجارحي
عضو فعال
عضو فعال
مشاركات: 478
اشترك في: الجمعة مايو 04, 2018 1:00 am

Re: تأمين بيئة العمل

مشاركة بواسطة عبد الرحمن الجارحي »



2. التزامات خاصة بالمخاطر الميكانيكية:
تلتزم المنشأة وفروعها بإتخاذ جميع الإحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشأ من الإصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص (مادة (209) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003):
‌أ. كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الإنتقال والتداول ونقل الحركة.
‌ب. كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الإنهيار والسقوط.
عبد الرحمن الجارحي
عضو فعال
عضو فعال
مشاركات: 478
اشترك في: الجمعة مايو 04, 2018 1:00 am

Re: تأمين بيئة العمل

مشاركة بواسطة عبد الرحمن الجارحي »



3. التزامات خاصة بالمخاطر البيولوجية:
تلتزم المنشأة وفروعها بإتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص (مادة (210) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003):
‌أ. التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
‌ب. مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.
عبد الرحمن الجارحي
عضو فعال
عضو فعال
مشاركات: 478
اشترك في: الجمعة مايو 04, 2018 1:00 am

Re: تأمين بيئة العمل

مشاركة بواسطة عبد الرحمن الجارحي »



4. التزامات خاصة بالمخاطر الكيميائية:
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى (مادة (211) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003):
‌أ. عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمل.
‌ب. عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.
‌ج. توفير الإحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول وإستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.
‌د. الإحتفظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمناً جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.
‌ه. وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيمائية المتداولة فى العمل موضحاً بها الإسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها وإحتياطات السلامة وإجراءات الطوارىء المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.
‌و. تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.
أضف رد جديد

العودة إلى ”السلامه و الصحه المهنيه وتأمين بيئة العمل- Safety“