الحديث الثلاثون الاربعون النووية

يضم ما فيه الخير والنفع من الامور المنتقاه والتى ليس لها فرع بالموقع وما يتم تقديمه من طلبات و أراء و اقتراحات و أفكار من أجل التطوير و التحديث
عبد الرحمن الجارحي
عضو فعال
عضو فعال
مشاركات: 478
اشترك في: الجمعة مايو 04, 2018 1:00 am

الحديث الثلاثون الاربعون النووية

مشاركة بواسطة عبد الرحمن الجارحي »



عَن أَبي ثَعْلبةَ الْخُشَنِيِّ جُرثُومِ بنِ ناشرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ:

{إنَّ اللهَ تَعَالى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْها}.

حديثٌ حسنٌ رواه الدَّارَقُطْنِيُّ وغيرُه
عبد الرحمن الجارحي
عضو فعال
عضو فعال
مشاركات: 478
اشترك في: الجمعة مايو 04, 2018 1:00 am

Re: الحديث الثلاثون الاربعون النووية

مشاركة بواسطة عبد الرحمن الجارحي »



لمفردات

(فرض): أوجب وألزم.
(فرائض): وهي ما فرض الله على عباده ، وألزمهم القيام به.

(فلا تضيعوها): بالترك أو التهاون فيها حتى يخرج وقتها ، بل قوموا بها كما فرض عليكم.

(وحد حدودا): وهي جملة ما أذن الله في فعله ، سواء كان على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة.

(فلا تعتدوها): فلا تجاوزوا ما حد لكم بمخالفة المأمور وارتكاب المحظور.

(فلا تنتهكوها): لا تتناولوها ولا تقربوها.

(وسكت عن أشياء): فلم يحكم فيها بوجوب ولا حل ولا حرمة.

(رحمة لكم): بعدم تحريمها حتى يعاقب على فعلها ، وعدم إيجابها حتى يعاقب على تركها.

(غير نسيان): لأحكامها _ لا يضل ربي ولا ينسى.

(فلا تبحثوا عنها): لا تفتشوا عنها ، لأن ذلك ربما يفضي إلى التكليف الشاق.


يستفاد منه:

(تقسيم أحكام الدين إلى أربعة أقسام):
فرائض حقها ألا تضيع ،
ومحارم حقها أن لا تقرب ، وحدود حقها عدم مجاوزتها ، ومسكوت عنه حقه ألا يبحث عنه ،
وهذا يجمع أحكام الدين كلها ، ومن عمل به حاز الثواب وأمن العقاب ، ولهذا قال بعض العلماء: ليس في الأحاديث حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه من هذا الحديث
عبد الرحمن الجارحي
عضو فعال
عضو فعال
مشاركات: 478
اشترك في: الجمعة مايو 04, 2018 1:00 am

Re: الحديث الثلاثون الاربعون النووية

مشاركة بواسطة عبد الرحمن الجارحي »



لشرح

فَرَضَ أي أوجب قطعاً، لأنه من الفرض وهو القطع.

فَرَائِضَ ولا نقول: ( فرائضاً) لأنها اسم لا ينصرف من أجل صيغة منتهى الجموع.

فَرَضَ فَرَائِضَ مثل الصلوات الخمس، والزكاة، والصيام،والحج،وبر الوالدين، وصلة الأرحام، ومالا يحصى.

فَلا تُضَيِّعُوهَا أي تهملوها فتضيع ، بل حافظوا عليها.

وَحَدَّ حُدودَاً فَلا تَعتَدوها الحد في اللغة المنع، ومنه الحد بين الأراضي لمنعه من دخول أحد الجارين على الآخر، وفي الاصطلاح قيل:إن المراد بالحدود الواجبات والمحرمات.

فالواجبات حدود لا تُتعدى،
والمحرمات حدود لا تقرب.

وقال بعضهم: المراد بالحدود العقوبات الشرعية كعقوبة الزنا، وعقوبة السرقة وما أشبه ذلك.

ولكن الصواب الأول،أن المراد بالحدود في الحديث محارم الله عزّ وجل الواجبات -والمحرمات، لكن الواجب نقول:لا تعتده أي لاتتجاوزه،
والمحرم نقول: لا تقربه، هكذا في القرآن الكريم لما ذكر الله تعالى تحريم الأكل والشرب على الصائم
قال: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا )(البقرة: الآية229) ولما ذكر العدة وما يجب فيها قال: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقرَبُوهَا )[البقرة:187].

وَحَرَّمَ أَشيَاء (أشياء) منصوبة بدون تنوين لوجود ألف التأنيث الممدودة.

فَلا تَنتَهِكوهَا أي فلا تفعلوها، مثل :الزنا، وشرب الخمر، والقذف، وأشياء كثيرة لا تحصى.

وَسَكَتَ عَنْ أَشيَاء رَحمَةً لَكُمْ غَيرَ نسيَان فَلا تَبحَثوا عَنهَا سكت عن أشياء أي لم يحرمها ولم يفرضها.

قال: سكت بمعنى لم يقل فيها شيئاً ، ولا أوجبها ولا حرمها.

وقوله: غَيْرَ نسيَان أي أنه عزّ وجل لم يتركها ناسياً ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً)(مريم: الآية64) ولكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم.

فَلا تَبحَثوا عَنهَا أي لا تسألوا، مأخوذ من بحث الطائر في الأرض، أي لا تُنَقِّبُوا عنها،بل دعوها.
عبد الرحمن الجارحي
عضو فعال
عضو فعال
مشاركات: 478
اشترك في: الجمعة مايو 04, 2018 1:00 am

Re: الحديث الثلاثون الاربعون النووية

مشاركة بواسطة عبد الرحمن الجارحي »



الفوائد من هذا الحديث:

1-إثبات أن الأمر لله عزّ وجل وحده، فهو الذي يفرض،وهو الذي يوجب،وهو الذي يحرم، فالأمر بيده، لا أحد يستطيع أن يوجب مالم يوجبه الله، أو يحرم مالم يحرمه الله،لقوله: إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائض ...وقَالَ: وَحَرمَ أَشيَاء

فإن قال قائل: هل الفرض والواجب بمعنى واحد، أو الفرض غير الواجب؟

فالجواب:أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد.

وأما من حيث الوصف:هل هذا فرض أو واجب؟ فقد اختلف العلماء- رحمهم الله- في هذا ، فقال بعضهم:

الفرض ما كان دليله قطعياً، والواجب ما كان دليله ظنياً.

وقال آخرون: الفرض ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة.

وكلا القولين ضعيف،
والصواب: أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ولكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة .

.2أن الدين الإسلامي ينقسم إلى فرائض ومحرمات.

.3وجوب المحافظة على فرائض الله عزّ وجل، مأخوذ من النهي عن إضاعتها، فإن مفهومه وجوب المحافظة عليها.

.4أن الله عزّ وجل حد حدوداً، بمعنى أنه جعل الواجب بيناً والحرام بيناً: كالحد الفاصل بين أراضي الناس، وقد سبق في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات.

.5تحريم تعدي حدود الله، لقوله: فَلاَ تَعتَدوهَا.

وانظر كيف كرر الله عزّ وجل النهي عن التعدي إلى حدود الله في مسألة الطلاق،يتبين لك أهمية النكاح عقداً وإطلاقاً.

.6أنه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات،فالزاني مثلاً إذا زنا وكان بكراً فإنه يجلد مائة جلدة ويغرّب عاماً، ولا يجوز أن نزيد على مائة جلدة، ونقول يجلد مائة وخمسين مثلاً، فإن هذا محرم.

فإن قال قائل: إذا اقتصرنا على مائة جلدة ربما يكثر الزنا، وإذا زدنا يقل؟

فالجواب:أأنتم أعلم أم الله؟ وما دام الله عزّ وجل فرض مائة جلدة فلا نتجاوزها، بالاضافة إلى تغريب عام على خلاف بين العلماء في ذلك، هل يغرب أو لا، لأنه ثبت بالسنة، والخلاف في هذا معروف.

ومن هنا نعرف أن عقوبة شارب الخمر ليست حداً، ولا يمكن أن نقول:إنها حد فلو كانت حداً ما تجاوزها عمر والصحابة رضي الله عنهم،

ثم هناك دليل آخر من نفس القضية، لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم ، قال عبد الرحمن بن عوف:يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون،ويعني بذلك حد القذف.

ولو كانت عقوبة شارب الخمر حداً لكان أخف الحدود أربعين، وهذا شيء واضح،لكن - سبحان الله - الفقهاء - رحمهم الله - يرونه حداً، وعند التأمل يتبين أن القول بأنه حد ضعيف، ولا يمكن لعمر رضي الله عنه ولا لغيره أن يتجاوز حد الله عزّ وجل.
عبد الرحمن الجارحي
عضو فعال
عضو فعال
مشاركات: 478
اشترك في: الجمعة مايو 04, 2018 1:00 am

Re: الحديث الثلاثون الاربعون النووية

مشاركة بواسطة عبد الرحمن الجارحي »



7وصف الله عزّ وجل بالسكوت، هذا من تمام كماله عزّ وجل، أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم.

.8أنه يحرم على الإنسان أن ينتهك محارم الله عزّ وجل، لقوله: حَرَّمَ أَشيَاء فَلا تَنتَهِكُوهَا.

وطرق التحريم كثيرة، منها: النهي، ومنها: التصريح بالتحريم،ومنها: ذكر العقوبة على الفعل، ولإثبات التحريم طرق.

.9أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه، ولم يحده، ولم ينه عنه فهو الحلال، لكن هذا في غير العبادات،فالعبادات قد حرم الله عزّ وجل أن يشرع أحد الناس عبادة لم يأذن بها الله عزّ وجل، فتدخل في قوله: حَرَّمَ أَشيَاء فَلاَ تَنتَهِكُوهَا.

ولهذا نقول:إن من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو عمل فقد انتهك حرمات الله، ولا يقال هذا مما سكت الله عزّ وجل عنه،

لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل عليها،وغير ذلك الأصل فيه الإباحة، فما سُكِتَ عنه فهو مباح.

وحينئذ نذكر مسألة يكثر السؤال عنها،ربما نعرف حكمها من هذا الحديث: يسأل بعض الناس ولاسيما النساء:
هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساق، أو شعر الذراع أو لا يجوز؟

فالجواب: الشعور ثلاثة أقسام:

الأول : ما نهي عن إزالته.
الثاني : ما أمر بإزالته.

الثالث: ما سكت عنه.
فأما ما أمر بإزالته فمعروف:كالعانة والإبط للرجال والنساء
والشارب بالنسبة للرجال ، فهذا مأمور بإزالته
، لكن الشارب لا يؤمر بإزالته نهائياً كالحلق مثلاً،
حتى إن الإمام مالك- رحمه الله - قال: ينبغي أن يؤدب من حلق شاربه،لأن الحديث أحفوا الشوَارب

والثاني: ما نهي عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وقال: خَالِفُوا المَجوسَ
خَالِفُوا المُشرِكينَ
فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته، بل ولا أن ينقص منها على القول الراجح حتى لو زادت على القبضة.

وأما إجازة الفقهاء- رحمهم الله - قص ما زاد على القبضة،
واستدلالهم بفعل ابن عمر رضي الله عنهما
فهذا رأي لكنه مخالف لظاهر الحديث.

وابن عمر رضي الله عنهما ليس يقص ما زاد على القبضة في كل السنة،
إنما يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر فقط، وهذا فرق بين ما شغف به بعض الناس وقالوا: إن ابن عمر رضي الله عنهما يرى جواز أخذ ما زاد على القبضة.

وكأنه - والله أعلم - رأى أن هذا من كمال التقصير أو الحلق.

ومع ذلك فرأيه رضي الله عنه غير صواب، فالصواب فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم .

والعجب أن ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى حديث الأمر بإعفاء اللحية وهو يفعله،
لكن نعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما عنده من العبادة ما فات كثيراً من الناس إلا أنه تأول ،
والمتأول مجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر.

القسم الثالث:بقية الشعور التي ليس فيها أمر ولا نهي، فقال بعض الناس:إن أخذها حرام،لقول الله تعالى عن إبليس: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)(النساء: الآية119)
هذا يستثنى منه ما أمر بإزالته كالختان وما أشبه ذلك.

قالوا: وهذا مغير لخلق الله، بينما كان ساقه فيه الشعر أو ذراعه فيه الشعر أصبح الآن ليس فيه شعر.

ولاشك أن هذا القول والاستدلال وجيه، لكن إذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام قلنا: هذا مما سكت عنه، لأنه لو كان ينهى عنه لألحق بما نهي عنه،
وهذه قرينة تمنع أن يكون هذا من باب تغيير خلق الله عزّ وجل أو يقال: هو من التغيير المباح.

والذي نرى في هذه المسالة : أن الشعر يبقى ولا يحلق ولا يقص، اللهم إلا إذا كثر بالنسبة للنساء حتى شوه الخلقة،فالمرأة محتاجة إلى الجمال والتجمل، فلا بأس.

وأما الرجال فيقال: كلما كثر الشعر دلّ ذلك على قوة الرجل.
أضف رد جديد

العودة إلى ”مما أعجبني Liked & الاقتراحات“