الحديث الثالث والثلاثون الاربعون النووية

يضم ما فيه الخير والنفع من الامور المنتقاه والتى ليس لها فرع بالموقع وما يتم تقديمه من طلبات و أراء و اقتراحات و أفكار من أجل التطوير و التحديث
عبد الرحمن الجارحي
عضو فعال
عضو فعال
مشاركات: 478
اشترك في: الجمعة مايو 04, 2018 1:00 am

الحديث الثالث والثلاثون الاربعون النووية

مشاركة بواسطة عبد الرحمن الجارحي »



عنْ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُمْ، لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

حديثٌ حَسَنٌ رواه البيهقيُّ وغيرُه هكذا، وبعضُه في الصحيحينِ
عبد الرحمن الجارحي
عضو فعال
عضو فعال
مشاركات: 478
اشترك في: الجمعة مايو 04, 2018 1:00 am

Re: الحديث الثالث والثلاثون الاربعون النووية

مشاركة بواسطة عبد الرحمن الجارحي »



المفردات

(بدعواهم): بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم ، لا ادعى رجال خصوا بالذكر لأن ذلك من شأنهم غالبا.

(دماء رجال وأموالهم): فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله.

(المدعى): هو من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر.

(واليمين على من أنكر): لأن الأصل براءة ذمته ، مما طلب منه وهو متمسك به.

يستفاد منه

1 - أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه.

2 - أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع ، وإن غلب على الظن صدق المدعى.

3 - أن اليمين على المدعى عليه مطلقا.
عبد الرحمن الجارحي
عضو فعال
عضو فعال
مشاركات: 478
اشترك في: الجمعة مايو 04, 2018 1:00 am

Re: الحديث الثالث والثلاثون الاربعون النووية

مشاركة بواسطة عبد الرحمن الجارحي »



لشرح

أصل هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه
وخرجه الإسماعيلي في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب

وروى الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي قال الشافعي وأحسبه ولا أثبته أنه قال واليمين على المدعي عليه

وروى محمد بن عمر بن لبانة الفقيه الأندلسي عن عثمان بن أيوب الأندلسي ووصفه بالفضل عن غازي بن قيس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث ولكن قال البينة على من ادعي واليمين على من أنكر
وغازي بن قيس الأندلسي كبير صالح سمع من مالك وابن جريج وطبقتهما وسقط من هذا الإسناد ابن جريج
وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به

وفي المعنى أحاديث كثيرة ففي الصحيحين

عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها ما لا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان

فأنزل الله تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية ‏{‏ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً‏ }‏ آل عمران‏
عبد الرحمن الجارحي
عضو فعال
عضو فعال
مشاركات: 478
اشترك في: الجمعة مايو 04, 2018 1:00 am

Re: الحديث الثالث والثلاثون الاربعون النووية

مشاركة بواسطة عبد الرحمن الجارحي »



قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه قال

ومعنى قوله البينة على المدعي يعني أنه يستحق بها ما ادعي لأنها واجبة يؤخذ بها

ومعنى قوله علي المدعي عليه أي يبرأ بها لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال انتهى‏
عبد الرحمن الجارحي
عضو فعال
عضو فعال
مشاركات: 478
اشترك في: الجمعة مايو 04, 2018 1:00 am

Re: الحديث الثالث والثلاثون الاربعون النووية

مشاركة بواسطة عبد الرحمن الجارحي »



عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم))
يعني لو كل إنسان أعطي ما يدعي، كل إنسان يدعي شيئاً يعطاه، ((لادّعى رجال)) وأيضاً نساء، ((أموال قوم ودماءهم)).

ولكن هناك قاعدة شرعية للخصومات، ((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر))

المدعي جانبه ضعيف؛ لأنه يدعي شيئاً ليس بيده،

والمدعى عليه جانبه قوي؛ لأنه يدعى عليه شيء أنه ليس له وهو بيده وفي حوزته وفي ملكه وفي قبضته،
فاشترط لصاحب الجانب الضعيف البينة التي هي أقوى، وطلب من المدعى عليه صاحب الجانب القوي ما لا يطلب من المدعى عليه،
فجانب المدعي ضعيف يحتاج إلى من يدعمه بشهادة غيره، وجانب المدعى عليه هو الأقوى فاكتفي بيمينه.

((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر))؛ لأن الأصل أن من أنكر أن الذي بيده له، فيكتفى بيمينه، يقبل قوله لكن بيمينه، لتكون هذه اليمين في مقابل الدعوة،
هناك احتمال أن يكون المدعي صادقًا في دعواه لكن ليست لديه بينة،
فجعل في مقابل هذا الاحتمال اليمين، ولا يضره أن يحلف ولا ينقصه أن يحلف إذا كان صادقاً.

((لو يعطى الناس بدعواهم))؛ لأن كل إنسان غرس فيه حب المال ومتع الدنيا وما يستفاد منه فيها، فتجده من باب الأثرة والاستئثار بالشيء دون الغير قد يكذب في دعواه، فيقول: هذا المتاع لي، وهذه الدراهم لي، وهذه الأرض لي،

فلو كل من قال: هذا لي يعطى لتطاول الناس على أملاك الغير وادعوها ((لادعى رجال أموال قوم ودماءهم)).

يدعي على هذا أن هذا المال له، وأن هذا قتل أباه أو أخاه،

لكن القاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)).

ادعيتَ هات، الدعوة لا تقبل إلا ببينة, قال الله -تعالى-:
{هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ} [(111) سورة البقرة]
فإذا لم يجد بينة، وبينة مقبولة شرعاً لها شروط،
والأصل فيها الشهادة
{وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [(282) سورة البقرة] هذه هي البينة.

ومن أهل العلم من يرى أن كل ما يبين إصابة المدعي، وأنه محق يقوم مقام البينة، فيجعلون القرائن القوية بمثابة البينة.

وقرر هذا ابن القيم في الطرق الحكمية،
يعني لو أن شخصاً على رأسه عمامة وبيده عمامة، والآخر أصلع ما عليه شيء، ادعى هذا الأصلع الذي ما على رأسه شيء أن هذا أخذ عمامته،
في هذه الصورة يقوى جانبه، جانب المدعي،
وما جرت العادة أن الإنسان يلبس عمامة وبيده عمامة، وجرت عادة هذا الشخص أنه لا يمشي إلا بعمامة، وقل مثل هذا في اختلاف الأعراف.
لو أن شخصاً جاء حاسر الرأس، وشخص على رأسه شماغ، ومعروف أن هذا ليس من عادته أن يلبس الشماغ، وليس من عادة ذاك أن يحسر الرأس، يقوى جانبه، ولو كان العكس أن هذا الذي عليه شماغ جرى عرفهم وعادتهم في بلدهم واستمر على ذلك أنه يمشي حاسر الرأس،
والثاني ما جرت العادة أنه يمشي حاسر الرأس.

9المقصود أن القرائن القوية تنزل منزلة البينات عند ابن القيم وجمع من أهل العلم،
وإلا فالأصل أن البينات محددة في كل باب من أبواب الدين،
منها ما يكون بشهادة رجلين،
ومنها ما يكون بشهادة أربعة،
ومنها ما يكون بشهادة رجل وامرأتين،
ومنها ما يقبل فيه قول المرأة،
ومنها ما يقبل فيه قول الرجل إذا ادعى على زوجته وهكذا.
الأمور مفصلة في باب الدعاوى والبينات من كتب العلماء.

((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)) إذا لم يحضر المدعي البينة طلب القاضي من المدعى عليه أن يحلف.
افترض أن هذا المدعى عليه نكل عن اليمين،
وقال: أنا ما أحلف، حطام الدنيا كله ما يسوى عندي أن أحلف بالله -جل وعلا- ولو كنت صادقاً.
من أهل العلم من يحكم عليه بالنكول، ومنهم من يرد اليمين على المدعي،
فيقول: ما عندك بينة، احلف يا فلان، يقول: والله ما أنا بحالف، الدنيا كلها ما تسوى اليمين، طيب ترضى بيمين صاحبك؟ فيرضى.
منهم من يحكم عليه بمجرد النكول،
ومنهم من يقول: ترد اليمين على المدعي، والمسألة خلافية،
ولا شك أن رد اليمين على المدعي أقوى من مجرد الحكم بالنكول؛ لأنها قبلت في طرف، فلما رفض هذا الطرف الذي اكتفي بها منه تحول على الثاني،

مع أن الإمام مالك -رحمه الله- قال: لا أعلم أحداً قال برد اليمين، مع أن القضاة في عصره كابن أبي ليلى وابن شبرمة يقولون برد اليمين، ولا شك أن كون المدعي يحلف أسهل من كونه يأخذ ما ادعاه من غير بينة ولا يمين.
أضف رد جديد

العودة إلى ”مما أعجبني Liked & الاقتراحات“